الشيخ الأنصاري

143

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة ، لعدم ( 1 ) التمييز والشعور . ويدل على الحكم المذكور ( 2 ) أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري إنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ( 3 ) ولده بالقيمة ( 4 ) ، فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه ( 5 ) نماء لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل ( 6 ) بطريق أولى وليس ( 7 ) استيلادها من قبيل إتلاف النماء ، بل من قبيل إحداث